الشيخ الأنصاري

57

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إلا أن المتبادر رضاهما بالبيع حين التفرق . فرضى أحدهما في المقام : وهو الماكث : لا دليل على كفايته في سقوط خيارهما . ولا في سقوط خيار الراضي ( 1 ) ، إذ الغاية ( 2 ) غاية للخيارين . فان تحققت سقطا ، وإلا ثبتا . ويدل ( 3 ) عليه ما تقدم : من صحيحة فضيل المصرحة بإناطة سقوط الخيار بالرضا منهما المنفي بانتفاء رضى أحدهما .